المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى فى الصيام والزكاة ...


العابده لله
12-25-2005, 01:34 PM
كيفية قضاء المرأة ما فات من صيام رمضان لعذر؟

إذا كانت مرضعة و كان الصيام يضر با لطفل أوكانت حاملاَََََََََ ْ وكان الصيام يضر بها أو كانت نفساء أو حائضاْ
فالواجب عليها قضاء ما فاتها من الصيام قبل دخول رمضان آخر.
وإن لم تفعل كانت آثمة فلتستغفر الله وتسرع بالصيام ما لم يكن هناك عذر وتتوب إلي الله وتستغفره علي مافات

من يشق عليها الصيام؟

إذا كانت المرأة مريضة يشق عليها الصيام أفطرت وكان عليها القضاء إذا صحت .
أما من لا يرجى لها الشفاء لمرض مزمن أو كبر سن فلها الإفطار ولا قضاء عليها إلا أنها تخرج الفدية المعلومة .

الاحتلام فى الصوم

لايبطل الصوم إذ هو أمر ليس بيدها ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) .
إلا أنها إذا احتلمت قبل وقت صلاة عليها سرعة الاغتسال حتى لا يفوتها وقت الصلاة فإذا كان الاحتلام قبل صلاة الفجر وكذلك الجنابة من الالتقاء الزوجى فلا بأس إذا طلع الفجر وكانت جنبا ً إذ ذلك لا يبطل الصيام ولكن المستحب أن تغتسل قبل شروق الشمس حتى تستطيع اللحاق بصلاة الصبح أداء ً.

استعمال النساء حبوب منع الحمل فى رمضان لتأخير العادة الشهرية

إذا كان هذا لا يضر بالمرأة صحيا ً فلا مانع حتى تصوم مع الناس وتفطر معهم إذ لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام .

هل يجوز دفع الزكاة للأقارب ؟

للمرأة أن تدفع زكاتها لأقاربها الفقراء وهنا تكون الزكاة صدقة وصلة رحم .
وكذلك للرجل يستطيع أن يفعل ولكن لا يدفعها لمن يجب الإنفاق عليه كأولاده وأولاد أولاده وإن نزلوا وكذلك آباؤه وآباء آبائه وإن علوا لأنه واجب الإنفاق عليهم ، والله اعلم .