المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : متى يوصف العمل بأنه بدعة في الشرع المطهر ؟


فيصل العمودي
08-20-2005, 04:57 AM
متى يوصف العمل بأنه بدعة في الشرع المطهر ؟ وهل إطلاق البدعة يكون في أبواب العبادات فقط ، أم يشمل العبادات والمعاملات ؟








البدعة في الشرع المطهر هي كل عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الخلفاء الأربعة الراشدين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أخرجه مسلم في صحيحه ، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه . (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة بسند صحيح ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

وتطلق البدعة في اللغة العربية على كل محدث على غير مثال سابق ، لكن لا يتعلق بها حكم المنع إذا لم تكن من البدع في الدين ، أما في المعاملات فما وافق الشرع منها فهو عقد شرعي ، وما خالفه فهو عقد فاسد ، ولا يسمى بدعة في الشرع . لأنه ليس من العبادة .

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

العالمي
09-14-2005, 04:39 PM
مشكووور على الموضوع
رحم الله الشيخ ابن باز

فيصل العمودي
09-15-2005, 02:12 AM
عفوا..
شكرا على المرووور

الحامد
09-26-2005, 05:43 AM
تسلم اخوي و في بدع منتشرة في هذا القررن مثل الأحتفال بمولد النبي و الصوم في النصف من شعبان

الله اعوذ بك من كل بدعة