محب الاسلام
03-10-2006, 02:23 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
من عيون فتاوى حزب التحرير الإسلامي
بلا تعليق
1- فتوى تغيير الجنس، حل عملي للتخلص من نكاح المثليين في الغرب:
قال الحزب: (إنَّ عملية تحويل المرأة إلى رجل، والرجل إلى امرأة، لا شيء فيها. وهي جائزة، وهي تدخل تحت عمومات أدلة الأفعال، ولم يرد نصٌّ يُحَرِّمُها. فالخصاء لو لم يرِد فيه دليل على التحريم، لدخل تحت عمومات المباحات. وكذلك عملية تحويل الرجل إلى امرأة والمرأة إلى رجل لم يرد فيها دليل على التحريم، فتدخل تحت عمومات المباحات، فهي جائزة.
وأما الأحكام؛ فإن الرجل إذا أصبح امرأة، تطبق عليه أحكام المرأة، وليس أحكام الرجل. والمرأة إذا تحولت إلى رجل، تطبق عليها أحكام الرجل، وليس أحكام المرأة؛ لأن الواقع تغير، فيتغير الحكم بتغير الواقع). صدرت هذه الفتوى بتاريخ: 8/5/1970. انظر: ملف النشرات الفقهية (حمراء اللون): 1953 -1990/، صفحة: 177. والدوسية البيضاء، صفحة 286: تحت عنوان، جواب سؤال.
2- كرامات الأولياء، من مخلفات العصر الهابط:
وتحت عنوان: جواب سؤال: في الدوسية البيضاء، صفحة: 286 -287: قال:
( إن العصر الهابط قد خلف الفقهاء فيه للمسلمين تركة من الآراء غير الشرعية الشيء الكثير. والمسلمون قد أخذوا هذه الآراء بوصفها أحكاما شرعية، ومنها ما يتعلق بالعقائد، ومنها ما يتعلق بالأعمال، وما كرامات الأولياء وأمثالها، وما نظر المرأة الكافرة للمرأة المسلمة إلا أمثلة قليلة من هذه الأمثلة، فلذلك: فإن واجبنا: نعيد الناس إلى ما جاء به الوحي في الأدلة، وإلى الأحكام الشرعية حسب أدلتها، ويجب أن نصبر على ذلك. إلا أن ما يعتبر إشغالا لنا في مسائل /(ص:287) جانبية نتجنبه، ومل يظهر فينا إن فعلناه أننا فعلنا حراما نتجنب فعله، وما نرى أنه لا بد من بيانه مثل كون العول -[هكذا في المطبوع]- بشهوة ليس حراما؛ لأنه بشهوة، بل حرام لأنه جاء الدليل على تحريمه، مثل لبس البنطال في الشارع، وإن ستر العورة، فإنه إثم؛ لأن الشارع قد أوجب اللباس المرخي إلى القدمين، ومثل كون الزينة حلالا ما لم تبرجا، وما شاكل ذلك، فإنه لا بد من بيانه، ولا بد من الصبر عليه).
3- حكم زيارة النصارى: وفي ملف النشرات، تحت أحكام أهل الذمة، ص: 286:
أ- قال: (ما حكم زيارة النصارى في أفراحهم وأعيادهم، وعيادة مرضاهم، والسير في جنائزهم؟
وماذا يفعل المسلم إذا زارهم؟
وما علاقة ذلك بالحديث الشريف: (لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام... الحديث)؟
الجواب: ثبت عن الرسول : أنه زار يهوديا وهو مريض، وثبت أنه قام لجنازة يهودي، وثبت أنه أوصى بالذميين، فهذا كله وأمثاله دليل على: جواز زيارة النصارى في أفراحهم، وأعيادهم، وعيادة مرضاهم، والسير في جنازتهم، وتعزيتهم، وما شاكل ذلك.
أما حديث: (لا تبدأوهم بالسلام، فهو خاص بالسلام إذا قابلتهم بالطريق، وهو نص في السلام فلا يشمل غيرهم).
ب- وقال في جواب سؤال بتاريخ: 17/7/1976م، صفحة: 286:
(هل تجوز معايدة النصارى واليهود في أفراحهم؟. الجواب: تجوز معايدة النصارى، لأنه بر، وهو جائز).
4- حزب التحرير قوام على المجتمع/ الخليفة تحريري، وكذلك معاونوه، وأمير الجهاد، ليطبق أفكار الحزب لا شريعة الإسلام: الدوسية البيضاء، صفحة 98: تحت عنوان، أجوبة أسئلة:
قال: (2- إنَّ تَسَلُّم الحزب -أي حزب التحرير- الحكم، ليس كتسلم الأحزاب الموجودة في العالم، لا كالأحزاب الشيوعية، ولا كالأحزاب الرأسمالية.
فالحزب حارس أمين للإسلام، وهو قوام على المجتمع، يعمل لإنهاضه، ويحول دون انتكاسه. هذا هو عمله لا فرق في ذلك بين أن يكون في الحكم، وبين أن يكون خارج الحكم، فإذا كان خارج الحكم استعمل الفكر لحراسة الإسلام، بكل ما يلزم لهذه الحراسة، وكان قواما على المجتمع بكل ما يلزم لهذه القوامة، وطريقته في ذلك: بث الفكر فهو يحاسب الحكام، ويتبنى مصالح الأمة ويكشف خطط الكفار والمنافقين، أي يقوم بالكفاح السياسي بكل ما يلزم في هذا الكفاح، وهو في نفس الوقت يحارب ما في المجتمع من أفكار ومشاعر فاسدة، وما يطرأ عليه من أفكار ومشاعر غريبة أو منحطة، بالثقافة الجماعية والثقافة المركزة، وبالنقاش، والمناظرة، والمحاضرة، وكل ما يقتضيه بث الفكر، أي يقوم بالصراع الفكري بكل ما يلزم في هذا الصراع وبالثقافة بجميع وسائل التثقيف.
وإذا كان داخل الحكم –أي كان الحزب- هو الحاكم؛ فإن عمله هذا لا يتغير مطلقا، فيظل حارسا للإسلام قواما على المجتمع تماما كما كان قبل تسلم الحكم من غير أي فرق مطلقا سوى أمر واحد هو: أن أفكاره التي يتبناها صارت تطبق بالفعل، وصار تصريف شؤون الناس، وتسيير أمورهم يجري بحسب ما تبناه من أفكار وأحكام، هذا هو الفرق بين الحالتين من حيث وضع الأفكار المتبناة، لا من حيث أعمال الحزب.
فالذي يصل إلى الحكم هو الفكرة التي يقوم عليها الحزب بشكلها التفصيلي كما تبناه، وليس أفراد الحزب. فالحزب يعمل لإيصال فكرته للحكم لا لإيصال أفراده، .. أنه لما كانت فكرة الحزب لا يمكن أن يحسن تطبيقها إلا من تبناها وعاش عليها ومن أجلها، كان لابد أن يتولى الحكم أفراد من الحزب يتولون تطبيق فكرته، فكان هذا هو المظهر المادي لإيصال فكرة الحزب إلى الحكم، وكان هذا هو معنى وصول الحزب إلى الحكم، فوصول الحزب إلى الحكم هو تسلم بعض أفراده زمام السلطة من أجل تطبيق أفكار الحزب، فالذي وصل إلى الحكم هو فكرة الحزب لا أفراده، وما تسلم بعض الأفراد للحكم إلا المظهر المادي لهذه الفكرة والضمان لإحسان تطبيقها، ولذلك كان لا بد أن يقتصر فيها على أقل عدد يكفي لتطبيق فكرة الحزب ويضمن إحسان تطبيقها، فكان لا بد أن يكون الخليفة من الحزب، ولا بد أن يكون المعاونون من الحزب، ولا بد أن يكون أمير الجهاد من الحزب، فهذه الجهات الثلاثة من جهاز الحكم لا بد أن تكون من الحزب ليتأتى تطبيق الفكرة وليضمن إحسان تطبيقها، أما ما عدا ذلك من أجهزة الحكم فإنه يجوز أن تكون من الحزب، ويجوز أن تكون من غير الحزب، والخط العريض هو التأكد من تطبيق فكرة الحزب وضمان إحسان تطبيقها، فما يلزم لذلك يؤخذ ما لا يلزم لذلك يستوي فيه أفراد الحزب مع غيرهم من الناس، فالهدف الذي يجب تحقيقه هو وصول فكرة الحزب إلى الحكم وتصريف شؤون الناس بها....). 8 جمادى الأولى 1378هـ - 14/8/1967م.
5- الإسلام ما صدر عن حزب التحرير، وأما غيره فهم جهلة متنطعون:
تكلم في دوسية جواب سؤال مكونة من 152 صفحة، في الصفحة السابعة في عقوبة الزوج لزوجته، فقال: إن الشرع لم يجعل للزوج حق عقوبة الزوجة على ترك الفروض وارتكاب المحرمات، وإنما جعل ذلك للدولة وحدها، ... وقال في ختام هذا الجواب: (وتقيدنا إنما هو بالشرع، لا بعقولنا، ولا بعاداتنا والشرع كما فهمه حزب التحرير بطريقة حزب التحرير للفهم، لا كما يفهمه الجهلة والمتنطعون). جواب سؤال بتاريخ: 2 محرم 1392هـ - 17/2/1972م.
6- ثواب اشتراك الحزبي أعظم من الصدقة:
وفي ص: 137، ج3 قال: (التبرعات التي تدفع قربى إلى الله هي من قبيل الصدقة، والصدقة لا يحل أخذها من الكافر، والحزب ليس من الذين يستحقون الصدقة؛ لأنه لا يتحقق فيه شروط من تجوز له الصدقة، ولذلك لا يحل للحزب أن يأخذ صدقة.
أما تبرعات سباب الحزب فهي التزامات عليهم تجاه الحزب، وهي مشاركة منهم في تسيير الحزب، أي التزام عليهم فلا فضل لهم بدفعها، وإن كان لهم ثوابها ثوابا أكبر من ثواب الصدقة.
وأما ما ورد في القانون الإداري من أنه يجوز أن تؤخذ تبرعات من غير شباب الحزب بقرار من القيادة؛ فإن هذا خطأ، وكان قد وضع قبل أن يعرف الحكم الشرعي في ذلك، ومع هذا فإنه لم يستعمل قط، ولم يؤخذ من غير شباب الحزب فلس واحد. وما دام الحكم الشرعي قد عرف فقد أصبح يعتبر ملغي لا يعمل به، وفي الأصل هو لا يعمل به). (29 رجب 1388هـ - 21/1/1968م. دوسية جواب سؤال مكونة من 152 صفحة.
إسرائيل في عيون حزب التحرير
حكم جهاد اليهود:
في ص:68 -69 تحت عنوان "الجهاد فرض على جميع المسلمين"، تحدث عن فرض الكفاية: فقال: (ومن هنا جاء الخطأ في تعريف الفقهاء لفرض الكفاية، بأنه: إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ لأن هذا التعريف يقضي بأنه إذا قام أهل الجزائر بالجهاد ضد فرنسا وأهل فلسطين بالجهاد ضد اليهود وإسرائيل بالفعل سقط عن باقي المسلمين سواء خرجت فرنسا أم لم تخرج؛ لأنه يكون حسب تعريفهم قام البعض بالفرض و... الجهاد فيسقط عن الباقين، وكذلك سواء قضي على إسرائيل وطرد اليهود منها، أو لم يحصل؛ لأنه يكون حسب تعريفهم قام البعض بالفرض فيسقط عن الباقين. وهذا خطأ بلا خلاف بين المسلمين منذ عهد رسول الله إلى اليوم، وهو يناقض نص القرآن القطعي في فرضيته الجهاد حتى يخضع العدو، فنص القرآن قطعي في جعل الجهاد ضد إسرائيل واليهود في فلسطين فرضا على جميع المسلمين لا على أهل فلسطين وحدهم، فإذا قام أهل فلسطين بالجهاد فعلا لا يسقط الفرض عن أهل مصر ولا أهل العراق ولا غيرهم، بل يظل فرضا عليهم آثمين بتركه حتى يقضي على إسرائيل ويطرد اليهود من فلسطين بالفعل)... –ثم تحدث عن إقامة الخلافة، ثم قال:- (وكذلك الجهاد لقلع إسرائيل وطرد اليهود من فلسطين فرض على جميع المسلمين، فإن قام أهل فلسطين به لا تسقط فرضيته عن المسلمين بل تبقى حتى يقضى على إسرائيل ويطرد اليهود من فلسطين بالفعل ولا يسقط الإثم إلا عن أهل فلسطين فقط الذين يجاهدون بالفعل ويبقى هذا الإثم على الباقين، وعليه فإن الجهاد يبقى فرضا على جميع المسلمين ويأثمون بتركه حتى تطهر أرض فلسطين من الكفار، وتطهر غيرها من بلاد الإسلام، فلا بد أن يبدأ المسلمون بقتال أعدائهم، فالتخلي عن فلسطين والدخول في أكاذيب المبررات القائمة على العمل الفدائي في فلسطين لن يكون مسقطا للإثم عن بقية المسلمين، هذا بالإضافة إلى الإجرام والخيانة التي ترتكب بمجرد القبول بالحلول السياسية، فكيف بالسير فيها والاجتماع مع وسيط يعمل لإزهاق الحق وتبيت الباطل والكفر في بقعة مقدسة من بلاد الإسلام). ملف النشرات الفقهية، 9 شوال 1387هـ - 8/1/ 1968م.
الصلح مع العدو:
قال في فتوى في الجهاد، ص: 121: (وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لنفع يجتلبونه، أو ضرر يدفعونه، فلا بأس أن يبتدئ المسلمون إذا احتاجوا إليه). دوسية جواب سؤال مكونة من 152 صفحة. وملف النشرات الفقهية، ص: 74.
التجارة مع إسرائيل:
قال في ص: 91 ج:6: (التجارة مع إسرائيل لا تجوز والتجارة مع الضفة الغربية وقطاع غزة جائز؛ لأن واقع قطاع غزة والضفة الغربية أنها أرض محتلة، وتعامل معاملة أراضي محتلة، ولا يعتبر كيان إسرائيل لا دوليا ولا واقعيا، فواقعها غير واقع إسرائيل من حيث الاعتبار الدولي والواقعي). 29 رجب 1388هـ - 21/1/1968م. دوسية جواب سؤال مكونة من 152 صفحة.
يهود السمرة:
وفي ص:92: ج9: قال: (اليهود طائفة واحدة لا فرق بين السمرة وغيرهم ويجري عليهم ما يجري على الذمي، وما يجري على طائفة بوصفها، يجري على كل فرد منها فالسمرة يدخلون في طائفة اليهود، فيعتبرون من الطائفة اليهودية، ويجري عليهم ما يجري عليهم). 29 رجب 1388هـ - 21/1/1968م. دوسية جواب سؤال مكونة من 152 صفحة.
الدروز:
وفي ص: 93، ج13: قال: (العلويون يعتقدون بألوهية علي، والإسماعيليون يعتقدون بالحلول، وجحميعهم من الطوائف الكافرة، فيعاملون معاملة الدروز من حيث اعتبارهم أبناء نرتدين). 29 رجب 1388هـ - 21/1/1968م. دوسية جواب سؤال مكونة من 152 صفحة.
الماسونية، وبروتوكولات حكماء صهيون:
وفي ص: 95 ج:13: قال: (الماسونية جمعيات يهودية للإنجليز فيها ضلع ويستخدمونها، أما بروتوكولات حكماء صهيون فقد وضعها اليهود وأخذوا يروجونها للدعاية لهم).29 رجب 1388هـ - 21/1/1968م. دوسية جواب سؤال مكونة من 152 صفحة.
التأمين الاجتماعي الإسرائيلي:
وفي ص: 145، ج:4، قال: (إن التأمينات الاجتماعية حلال سواء فعلتها إسرائيل أم غيرها، فلا مانع أن يسجل الناس أنفسهم حتى يأخذوا، وسواء خصمت منها 10% أو بقدر ما تريد). 29 رجب 1388هـ - 21/1/1968م. دوسية جواب سؤال مكونة من 152 صفحة.
العمليات الاستشهادية:
في جواب سؤال عن الأحزمة الناسفة، الفرق الانتحارية، ص86: قال: (إن الله يقول: {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ} (النساء:84) والحكم الشرعي أن الفرد الواحد له أن يقاتل العدو الكبير ولو تأكد أنه سيقتل حتما، وعلى ذلك لا يوجد شيء اسمه انتحاري، فقتال العدو جائو بأي شكل كان، ولو كان يعلم أنه سيقتل حتما، فيجوز للمسلم أن يقوم بعمل من الأعمال التي تسمى انتحارية، ولا يكون ذلك انتحارا).
وقال: (في الحرب يجوز أن يقاتل العدو ولو تحقق هلاكه في القتال، فلبس الحزام الناسف لمقاتلة العدو جائز كسلاح لضرب العدو، ولو كان فيه هلاكه). ملف النشرات الفقهية، 21 صفر 1391هـ - 8/4/1971م.
الخليفة والجهاد، وقتال يهود تحت راية منظمة التحرير:
وفي ص: 83، قال: (الجهاد فرض مطلق وليس مقيدا ولا مشروطا بشيء، فالآية فيه مطلقة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ} (البقرة:216) فوجود الخليفة لا دخل له في فرض الجهاد، بل الجهاد فرض سواء كان هناك خليفة للمسلمين أم لم يكن..)، ثم قال: (فإذا عدم الخليفة لم يؤخر الجهاد ولا بوجه من الوجوه؛ لأن مصلحته نفوت بتأخيره). ملف النشرات الفقهية، 8/1/1968م.
وفي ص: 84: قال: (الجهاد: هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، أو قتالهم دفاعا عن أرواح المسلمين، أ, أموالهم، أو أعراضهم، أو بلادهم، ..., فإذا قام الحكام الحاضرون بقتال اليهود، فإن الشرع يوجب على المسلمين أن يقاتلوا اليهود مع هؤلاء الحكام، وإذا حاربت منظمة التحرير اليهود، فإن الشرع يوجب على المسلمين أيضا أن يقاتلوا اليهود لصدهم عن المسلمين في منظمة التحرير. ومن يقاتل اليهود أو غيرهم من الكفار مع الحكام الحاليين أو مع منظمة التحرير ناويا في قتاله ارضاء الله والدفاع عن المسلمين والإسلام فهو في سبيل الله، وإذا قتل فهو شهيد،...). ملف النشرات الفقهية، 28 شعبان 1402هـ - 20 حزيران 1982م.
المقاومة في جنوب لبنان، والعمليات الانتحارية:
في ص: 93 -94: قال: (إن ما تقوم به المقاومة اللبنانية من مقاومة إسرائيل في الجنوب بقتل جنودها والعمل لطردها من الجنوب هو عمل مشروع أباحه الشرع بل أوجبه؛ لأن العدو إذا احتل بلدا من بلدان المسلمين فإن الشرع الإسلامي يوجب على أهل هذا البلد أن يهبوا لمقاومته وطرده، فإن حصلت يهم الكفاية لطرد العدو كان بها وإن لم تحصل بهم الكفاية لطرده وجب على أقرب المسلمين إليهم أن يقوموا معهم لقتال العدو وطرده، فإن لم يندفع بهم، وجب على من يلونهم أن يقوموا بمساعدتهم حتى تحصل الكفاية لقتال العدو وطرده، فإن كان العدو لا يندفع إلا بجميع المسلمين أصبح جميع المسلمين مطالبين بالقيام لمقاتلة هذا العدو وطرده، فإن لم يقوموا وقعوا في الإثم، ولا يرتفع الإثم إلا عن الذين يهبون لمقاتلة ذلك العدو.
وما تقوم به المقاومة اللبنانية من أعمال بطولية انتحارية فإنه عمل يبيحه الإسلام، ولا يحرمه، فقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في بعض المواطن على الموت، كما أن بعض الصحابة في زمن أبي بكر الصديق قد بايعوا على الموت في قتال مسيلمة، وفي اليرموك في زمن عمر بن الخطاب.
وأما حكم من يموت من المقاومة اللبنانية وهو يقاتل اليهود، فهو أن من قاتلهم استجابة لأمر الله الذي أمر به المسلمين أن يدفعوا العدو عن بلاد المسلمين وعن المسلمين من النساء والرجال والولدان، وعن الأعراض وعن الأموال، فيقتل فإنه يموت شهيدا، -ثم ذكر أدلة ذلك-). ملف النشرات الفقهية، 6/7/1984م.
دفع اليهود في عدوانهم على الأقصى:
في ص: 101: قال: (إذا تعدى اليهود على المسلمين في المسجد الأقصى أو في غيره، فإن دفع تعديهم واجب ولو بقتلهم؛ لأنهم معتدون ومغتصبون، والمعتدي المغتصب يجب رده ولو بقتله. والشباب في فلسطين هم جزء من الناس، يجري عليهم ما يجري على الناس فيها، ويدخلون فيما يدخل فيه الناس بوصفهم جزءا من الناس، لا بوصفهم الحزبي، فما يجب على الناس يجب عليهم، وما يجوز للناس يجوز لهم، والأصل مقاومة احتلال اليهود ودفعه حتى يطرد اليهود من فلسطين ومن كل أرض احتلوها، وسكان فلسطين الذين يعيشون تحت الاحتلال-فإنهم وإن لم يكونوا أسرى- فإنهم في حكم الأسرى، ويجوز لهم أن يقاوموا اليهود وأن يقاتلوهم، ومن يخرج منهم لمقاومة اليهود ومقاتلتهم، فإنه تباح له دماؤهم وأموالهم.
أما من يعيشون حول فلسطين من أهل فلسطين والأردن وسوريا ولبنان ومصر وغيرها؛ فإنه يجب عليهم مقاتلة اليهود والقضاء على إسرائيل وتحرير فلسطين وكل شبر احتله إسرائيل). ملف النشرات الفقهية. 1987م.
المسلمون آثمون لتركهم يهود احتلال فلسطين، فأين أنت يا حزب التحرير:
في ص: 101: قال: (وبالنسبة لفلسطين؛ فإن المسلمين قد قصروا في محاربة اليهود، وفي تركهم لليهود يحتلون فلسطين، وهم جميعا آثمون عند الله؛ لأنه كان بإمكانهم دفع اليهود، والحيلولة بينهم وبين احتلال فلسطين، والإسلام يفرض عليهم ذلك مهما غلت التضحيات. أما وقد تخاذل المسلمون والعرب على رأسهم، واحتل اليهود فلسطين وأقاموا فيها دولة إسرائيل صار أهل فلسطين الموجودون فيها تحت سيطرة اليهود، وصاروا في حكم الأسرى في جواز الخروج على آسريهم ومقاتلتهم. أما بقية المسلمين من أهل فلسطين الذين يعيشون خارج فلسطين فحكمهم حكم المسلمين الموجودين في البلاد العربية من وجوب الجهاد عليهم لاستنقاذ فلسطين، وكل شبر تحتله إسرائيل من الأردن وسورية ولبنان ولدفع اليهود واستئصال دولة إسرائيل من جذورها؛ فإن لم يكف مسلمو البلاد العربية لذاك وجب على المسلمين في بقية البلاد الإسلامية أن يعملوا معهم حتى يقضوا على إسرائيل ويسترجعوا البلاد التي احتلتها منها). ملف النشرات الفقهية، 1 من ذي الحجة 1410هـ - 22/6/1990م.
من قتله يهود فهو شهيد:
في ص: 102، قال: (من قاتل من الفدائيين وغيرهم اليهود استجابة لأمر الله، وقياما بفرض الجهاد لطرد اليهود واستنقاذا لبلد إسلامي من احتلالهم، وقتل فإنه يكون شهيدا؛ لأنه يكون في سبيل الله). ملف النشرات الفقهية، 22/6/1990م.
ومن الملاحظ وجود تناقض في أجوبتهم على الجهاد –في قضية فرض الكفاية-، ويلحظ أيضا اعتبارهم مقاتلي الحركة الإسلامية في فلسطين غير شهداء، بل فطايس كما يعبر بعضهم عن ذلك، وكما يلحظ مخالفتهم لما في دوسياتهم تلك!!؟؟؟. فهل المتكلم عن الجهاد في فلسطين فعلا هم من حزب التحرير الذي نقرأ هذه الفقرات من أجوبة أسئلته؟! أم..؟!
من عيون فتاوى حزب التحرير الإسلامي
بلا تعليق
1- فتوى تغيير الجنس، حل عملي للتخلص من نكاح المثليين في الغرب:
قال الحزب: (إنَّ عملية تحويل المرأة إلى رجل، والرجل إلى امرأة، لا شيء فيها. وهي جائزة، وهي تدخل تحت عمومات أدلة الأفعال، ولم يرد نصٌّ يُحَرِّمُها. فالخصاء لو لم يرِد فيه دليل على التحريم، لدخل تحت عمومات المباحات. وكذلك عملية تحويل الرجل إلى امرأة والمرأة إلى رجل لم يرد فيها دليل على التحريم، فتدخل تحت عمومات المباحات، فهي جائزة.
وأما الأحكام؛ فإن الرجل إذا أصبح امرأة، تطبق عليه أحكام المرأة، وليس أحكام الرجل. والمرأة إذا تحولت إلى رجل، تطبق عليها أحكام الرجل، وليس أحكام المرأة؛ لأن الواقع تغير، فيتغير الحكم بتغير الواقع). صدرت هذه الفتوى بتاريخ: 8/5/1970. انظر: ملف النشرات الفقهية (حمراء اللون): 1953 -1990/، صفحة: 177. والدوسية البيضاء، صفحة 286: تحت عنوان، جواب سؤال.
2- كرامات الأولياء، من مخلفات العصر الهابط:
وتحت عنوان: جواب سؤال: في الدوسية البيضاء، صفحة: 286 -287: قال:
( إن العصر الهابط قد خلف الفقهاء فيه للمسلمين تركة من الآراء غير الشرعية الشيء الكثير. والمسلمون قد أخذوا هذه الآراء بوصفها أحكاما شرعية، ومنها ما يتعلق بالعقائد، ومنها ما يتعلق بالأعمال، وما كرامات الأولياء وأمثالها، وما نظر المرأة الكافرة للمرأة المسلمة إلا أمثلة قليلة من هذه الأمثلة، فلذلك: فإن واجبنا: نعيد الناس إلى ما جاء به الوحي في الأدلة، وإلى الأحكام الشرعية حسب أدلتها، ويجب أن نصبر على ذلك. إلا أن ما يعتبر إشغالا لنا في مسائل /(ص:287) جانبية نتجنبه، ومل يظهر فينا إن فعلناه أننا فعلنا حراما نتجنب فعله، وما نرى أنه لا بد من بيانه مثل كون العول -[هكذا في المطبوع]- بشهوة ليس حراما؛ لأنه بشهوة، بل حرام لأنه جاء الدليل على تحريمه، مثل لبس البنطال في الشارع، وإن ستر العورة، فإنه إثم؛ لأن الشارع قد أوجب اللباس المرخي إلى القدمين، ومثل كون الزينة حلالا ما لم تبرجا، وما شاكل ذلك، فإنه لا بد من بيانه، ولا بد من الصبر عليه).
3- حكم زيارة النصارى: وفي ملف النشرات، تحت أحكام أهل الذمة، ص: 286:
أ- قال: (ما حكم زيارة النصارى في أفراحهم وأعيادهم، وعيادة مرضاهم، والسير في جنائزهم؟
وماذا يفعل المسلم إذا زارهم؟
وما علاقة ذلك بالحديث الشريف: (لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام... الحديث)؟
الجواب: ثبت عن الرسول : أنه زار يهوديا وهو مريض، وثبت أنه قام لجنازة يهودي، وثبت أنه أوصى بالذميين، فهذا كله وأمثاله دليل على: جواز زيارة النصارى في أفراحهم، وأعيادهم، وعيادة مرضاهم، والسير في جنازتهم، وتعزيتهم، وما شاكل ذلك.
أما حديث: (لا تبدأوهم بالسلام، فهو خاص بالسلام إذا قابلتهم بالطريق، وهو نص في السلام فلا يشمل غيرهم).
ب- وقال في جواب سؤال بتاريخ: 17/7/1976م، صفحة: 286:
(هل تجوز معايدة النصارى واليهود في أفراحهم؟. الجواب: تجوز معايدة النصارى، لأنه بر، وهو جائز).
4- حزب التحرير قوام على المجتمع/ الخليفة تحريري، وكذلك معاونوه، وأمير الجهاد، ليطبق أفكار الحزب لا شريعة الإسلام: الدوسية البيضاء، صفحة 98: تحت عنوان، أجوبة أسئلة:
قال: (2- إنَّ تَسَلُّم الحزب -أي حزب التحرير- الحكم، ليس كتسلم الأحزاب الموجودة في العالم، لا كالأحزاب الشيوعية، ولا كالأحزاب الرأسمالية.
فالحزب حارس أمين للإسلام، وهو قوام على المجتمع، يعمل لإنهاضه، ويحول دون انتكاسه. هذا هو عمله لا فرق في ذلك بين أن يكون في الحكم، وبين أن يكون خارج الحكم، فإذا كان خارج الحكم استعمل الفكر لحراسة الإسلام، بكل ما يلزم لهذه الحراسة، وكان قواما على المجتمع بكل ما يلزم لهذه القوامة، وطريقته في ذلك: بث الفكر فهو يحاسب الحكام، ويتبنى مصالح الأمة ويكشف خطط الكفار والمنافقين، أي يقوم بالكفاح السياسي بكل ما يلزم في هذا الكفاح، وهو في نفس الوقت يحارب ما في المجتمع من أفكار ومشاعر فاسدة، وما يطرأ عليه من أفكار ومشاعر غريبة أو منحطة، بالثقافة الجماعية والثقافة المركزة، وبالنقاش، والمناظرة، والمحاضرة، وكل ما يقتضيه بث الفكر، أي يقوم بالصراع الفكري بكل ما يلزم في هذا الصراع وبالثقافة بجميع وسائل التثقيف.
وإذا كان داخل الحكم –أي كان الحزب- هو الحاكم؛ فإن عمله هذا لا يتغير مطلقا، فيظل حارسا للإسلام قواما على المجتمع تماما كما كان قبل تسلم الحكم من غير أي فرق مطلقا سوى أمر واحد هو: أن أفكاره التي يتبناها صارت تطبق بالفعل، وصار تصريف شؤون الناس، وتسيير أمورهم يجري بحسب ما تبناه من أفكار وأحكام، هذا هو الفرق بين الحالتين من حيث وضع الأفكار المتبناة، لا من حيث أعمال الحزب.
فالذي يصل إلى الحكم هو الفكرة التي يقوم عليها الحزب بشكلها التفصيلي كما تبناه، وليس أفراد الحزب. فالحزب يعمل لإيصال فكرته للحكم لا لإيصال أفراده، .. أنه لما كانت فكرة الحزب لا يمكن أن يحسن تطبيقها إلا من تبناها وعاش عليها ومن أجلها، كان لابد أن يتولى الحكم أفراد من الحزب يتولون تطبيق فكرته، فكان هذا هو المظهر المادي لإيصال فكرة الحزب إلى الحكم، وكان هذا هو معنى وصول الحزب إلى الحكم، فوصول الحزب إلى الحكم هو تسلم بعض أفراده زمام السلطة من أجل تطبيق أفكار الحزب، فالذي وصل إلى الحكم هو فكرة الحزب لا أفراده، وما تسلم بعض الأفراد للحكم إلا المظهر المادي لهذه الفكرة والضمان لإحسان تطبيقها، ولذلك كان لا بد أن يقتصر فيها على أقل عدد يكفي لتطبيق فكرة الحزب ويضمن إحسان تطبيقها، فكان لا بد أن يكون الخليفة من الحزب، ولا بد أن يكون المعاونون من الحزب، ولا بد أن يكون أمير الجهاد من الحزب، فهذه الجهات الثلاثة من جهاز الحكم لا بد أن تكون من الحزب ليتأتى تطبيق الفكرة وليضمن إحسان تطبيقها، أما ما عدا ذلك من أجهزة الحكم فإنه يجوز أن تكون من الحزب، ويجوز أن تكون من غير الحزب، والخط العريض هو التأكد من تطبيق فكرة الحزب وضمان إحسان تطبيقها، فما يلزم لذلك يؤخذ ما لا يلزم لذلك يستوي فيه أفراد الحزب مع غيرهم من الناس، فالهدف الذي يجب تحقيقه هو وصول فكرة الحزب إلى الحكم وتصريف شؤون الناس بها....). 8 جمادى الأولى 1378هـ - 14/8/1967م.
5- الإسلام ما صدر عن حزب التحرير، وأما غيره فهم جهلة متنطعون:
تكلم في دوسية جواب سؤال مكونة من 152 صفحة، في الصفحة السابعة في عقوبة الزوج لزوجته، فقال: إن الشرع لم يجعل للزوج حق عقوبة الزوجة على ترك الفروض وارتكاب المحرمات، وإنما جعل ذلك للدولة وحدها، ... وقال في ختام هذا الجواب: (وتقيدنا إنما هو بالشرع، لا بعقولنا، ولا بعاداتنا والشرع كما فهمه حزب التحرير بطريقة حزب التحرير للفهم، لا كما يفهمه الجهلة والمتنطعون). جواب سؤال بتاريخ: 2 محرم 1392هـ - 17/2/1972م.
6- ثواب اشتراك الحزبي أعظم من الصدقة:
وفي ص: 137، ج3 قال: (التبرعات التي تدفع قربى إلى الله هي من قبيل الصدقة، والصدقة لا يحل أخذها من الكافر، والحزب ليس من الذين يستحقون الصدقة؛ لأنه لا يتحقق فيه شروط من تجوز له الصدقة، ولذلك لا يحل للحزب أن يأخذ صدقة.
أما تبرعات سباب الحزب فهي التزامات عليهم تجاه الحزب، وهي مشاركة منهم في تسيير الحزب، أي التزام عليهم فلا فضل لهم بدفعها، وإن كان لهم ثوابها ثوابا أكبر من ثواب الصدقة.
وأما ما ورد في القانون الإداري من أنه يجوز أن تؤخذ تبرعات من غير شباب الحزب بقرار من القيادة؛ فإن هذا خطأ، وكان قد وضع قبل أن يعرف الحكم الشرعي في ذلك، ومع هذا فإنه لم يستعمل قط، ولم يؤخذ من غير شباب الحزب فلس واحد. وما دام الحكم الشرعي قد عرف فقد أصبح يعتبر ملغي لا يعمل به، وفي الأصل هو لا يعمل به). (29 رجب 1388هـ - 21/1/1968م. دوسية جواب سؤال مكونة من 152 صفحة.
إسرائيل في عيون حزب التحرير
حكم جهاد اليهود:
في ص:68 -69 تحت عنوان "الجهاد فرض على جميع المسلمين"، تحدث عن فرض الكفاية: فقال: (ومن هنا جاء الخطأ في تعريف الفقهاء لفرض الكفاية، بأنه: إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ لأن هذا التعريف يقضي بأنه إذا قام أهل الجزائر بالجهاد ضد فرنسا وأهل فلسطين بالجهاد ضد اليهود وإسرائيل بالفعل سقط عن باقي المسلمين سواء خرجت فرنسا أم لم تخرج؛ لأنه يكون حسب تعريفهم قام البعض بالفرض و... الجهاد فيسقط عن الباقين، وكذلك سواء قضي على إسرائيل وطرد اليهود منها، أو لم يحصل؛ لأنه يكون حسب تعريفهم قام البعض بالفرض فيسقط عن الباقين. وهذا خطأ بلا خلاف بين المسلمين منذ عهد رسول الله إلى اليوم، وهو يناقض نص القرآن القطعي في فرضيته الجهاد حتى يخضع العدو، فنص القرآن قطعي في جعل الجهاد ضد إسرائيل واليهود في فلسطين فرضا على جميع المسلمين لا على أهل فلسطين وحدهم، فإذا قام أهل فلسطين بالجهاد فعلا لا يسقط الفرض عن أهل مصر ولا أهل العراق ولا غيرهم، بل يظل فرضا عليهم آثمين بتركه حتى يقضي على إسرائيل ويطرد اليهود من فلسطين بالفعل)... –ثم تحدث عن إقامة الخلافة، ثم قال:- (وكذلك الجهاد لقلع إسرائيل وطرد اليهود من فلسطين فرض على جميع المسلمين، فإن قام أهل فلسطين به لا تسقط فرضيته عن المسلمين بل تبقى حتى يقضى على إسرائيل ويطرد اليهود من فلسطين بالفعل ولا يسقط الإثم إلا عن أهل فلسطين فقط الذين يجاهدون بالفعل ويبقى هذا الإثم على الباقين، وعليه فإن الجهاد يبقى فرضا على جميع المسلمين ويأثمون بتركه حتى تطهر أرض فلسطين من الكفار، وتطهر غيرها من بلاد الإسلام، فلا بد أن يبدأ المسلمون بقتال أعدائهم، فالتخلي عن فلسطين والدخول في أكاذيب المبررات القائمة على العمل الفدائي في فلسطين لن يكون مسقطا للإثم عن بقية المسلمين، هذا بالإضافة إلى الإجرام والخيانة التي ترتكب بمجرد القبول بالحلول السياسية، فكيف بالسير فيها والاجتماع مع وسيط يعمل لإزهاق الحق وتبيت الباطل والكفر في بقعة مقدسة من بلاد الإسلام). ملف النشرات الفقهية، 9 شوال 1387هـ - 8/1/ 1968م.
الصلح مع العدو:
قال في فتوى في الجهاد، ص: 121: (وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لنفع يجتلبونه، أو ضرر يدفعونه، فلا بأس أن يبتدئ المسلمون إذا احتاجوا إليه). دوسية جواب سؤال مكونة من 152 صفحة. وملف النشرات الفقهية، ص: 74.
التجارة مع إسرائيل:
قال في ص: 91 ج:6: (التجارة مع إسرائيل لا تجوز والتجارة مع الضفة الغربية وقطاع غزة جائز؛ لأن واقع قطاع غزة والضفة الغربية أنها أرض محتلة، وتعامل معاملة أراضي محتلة، ولا يعتبر كيان إسرائيل لا دوليا ولا واقعيا، فواقعها غير واقع إسرائيل من حيث الاعتبار الدولي والواقعي). 29 رجب 1388هـ - 21/1/1968م. دوسية جواب سؤال مكونة من 152 صفحة.
يهود السمرة:
وفي ص:92: ج9: قال: (اليهود طائفة واحدة لا فرق بين السمرة وغيرهم ويجري عليهم ما يجري على الذمي، وما يجري على طائفة بوصفها، يجري على كل فرد منها فالسمرة يدخلون في طائفة اليهود، فيعتبرون من الطائفة اليهودية، ويجري عليهم ما يجري عليهم). 29 رجب 1388هـ - 21/1/1968م. دوسية جواب سؤال مكونة من 152 صفحة.
الدروز:
وفي ص: 93، ج13: قال: (العلويون يعتقدون بألوهية علي، والإسماعيليون يعتقدون بالحلول، وجحميعهم من الطوائف الكافرة، فيعاملون معاملة الدروز من حيث اعتبارهم أبناء نرتدين). 29 رجب 1388هـ - 21/1/1968م. دوسية جواب سؤال مكونة من 152 صفحة.
الماسونية، وبروتوكولات حكماء صهيون:
وفي ص: 95 ج:13: قال: (الماسونية جمعيات يهودية للإنجليز فيها ضلع ويستخدمونها، أما بروتوكولات حكماء صهيون فقد وضعها اليهود وأخذوا يروجونها للدعاية لهم).29 رجب 1388هـ - 21/1/1968م. دوسية جواب سؤال مكونة من 152 صفحة.
التأمين الاجتماعي الإسرائيلي:
وفي ص: 145، ج:4، قال: (إن التأمينات الاجتماعية حلال سواء فعلتها إسرائيل أم غيرها، فلا مانع أن يسجل الناس أنفسهم حتى يأخذوا، وسواء خصمت منها 10% أو بقدر ما تريد). 29 رجب 1388هـ - 21/1/1968م. دوسية جواب سؤال مكونة من 152 صفحة.
العمليات الاستشهادية:
في جواب سؤال عن الأحزمة الناسفة، الفرق الانتحارية، ص86: قال: (إن الله يقول: {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ} (النساء:84) والحكم الشرعي أن الفرد الواحد له أن يقاتل العدو الكبير ولو تأكد أنه سيقتل حتما، وعلى ذلك لا يوجد شيء اسمه انتحاري، فقتال العدو جائو بأي شكل كان، ولو كان يعلم أنه سيقتل حتما، فيجوز للمسلم أن يقوم بعمل من الأعمال التي تسمى انتحارية، ولا يكون ذلك انتحارا).
وقال: (في الحرب يجوز أن يقاتل العدو ولو تحقق هلاكه في القتال، فلبس الحزام الناسف لمقاتلة العدو جائز كسلاح لضرب العدو، ولو كان فيه هلاكه). ملف النشرات الفقهية، 21 صفر 1391هـ - 8/4/1971م.
الخليفة والجهاد، وقتال يهود تحت راية منظمة التحرير:
وفي ص: 83، قال: (الجهاد فرض مطلق وليس مقيدا ولا مشروطا بشيء، فالآية فيه مطلقة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ} (البقرة:216) فوجود الخليفة لا دخل له في فرض الجهاد، بل الجهاد فرض سواء كان هناك خليفة للمسلمين أم لم يكن..)، ثم قال: (فإذا عدم الخليفة لم يؤخر الجهاد ولا بوجه من الوجوه؛ لأن مصلحته نفوت بتأخيره). ملف النشرات الفقهية، 8/1/1968م.
وفي ص: 84: قال: (الجهاد: هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، أو قتالهم دفاعا عن أرواح المسلمين، أ, أموالهم، أو أعراضهم، أو بلادهم، ..., فإذا قام الحكام الحاضرون بقتال اليهود، فإن الشرع يوجب على المسلمين أن يقاتلوا اليهود مع هؤلاء الحكام، وإذا حاربت منظمة التحرير اليهود، فإن الشرع يوجب على المسلمين أيضا أن يقاتلوا اليهود لصدهم عن المسلمين في منظمة التحرير. ومن يقاتل اليهود أو غيرهم من الكفار مع الحكام الحاليين أو مع منظمة التحرير ناويا في قتاله ارضاء الله والدفاع عن المسلمين والإسلام فهو في سبيل الله، وإذا قتل فهو شهيد،...). ملف النشرات الفقهية، 28 شعبان 1402هـ - 20 حزيران 1982م.
المقاومة في جنوب لبنان، والعمليات الانتحارية:
في ص: 93 -94: قال: (إن ما تقوم به المقاومة اللبنانية من مقاومة إسرائيل في الجنوب بقتل جنودها والعمل لطردها من الجنوب هو عمل مشروع أباحه الشرع بل أوجبه؛ لأن العدو إذا احتل بلدا من بلدان المسلمين فإن الشرع الإسلامي يوجب على أهل هذا البلد أن يهبوا لمقاومته وطرده، فإن حصلت يهم الكفاية لطرد العدو كان بها وإن لم تحصل بهم الكفاية لطرده وجب على أقرب المسلمين إليهم أن يقوموا معهم لقتال العدو وطرده، فإن لم يندفع بهم، وجب على من يلونهم أن يقوموا بمساعدتهم حتى تحصل الكفاية لقتال العدو وطرده، فإن كان العدو لا يندفع إلا بجميع المسلمين أصبح جميع المسلمين مطالبين بالقيام لمقاتلة هذا العدو وطرده، فإن لم يقوموا وقعوا في الإثم، ولا يرتفع الإثم إلا عن الذين يهبون لمقاتلة ذلك العدو.
وما تقوم به المقاومة اللبنانية من أعمال بطولية انتحارية فإنه عمل يبيحه الإسلام، ولا يحرمه، فقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في بعض المواطن على الموت، كما أن بعض الصحابة في زمن أبي بكر الصديق قد بايعوا على الموت في قتال مسيلمة، وفي اليرموك في زمن عمر بن الخطاب.
وأما حكم من يموت من المقاومة اللبنانية وهو يقاتل اليهود، فهو أن من قاتلهم استجابة لأمر الله الذي أمر به المسلمين أن يدفعوا العدو عن بلاد المسلمين وعن المسلمين من النساء والرجال والولدان، وعن الأعراض وعن الأموال، فيقتل فإنه يموت شهيدا، -ثم ذكر أدلة ذلك-). ملف النشرات الفقهية، 6/7/1984م.
دفع اليهود في عدوانهم على الأقصى:
في ص: 101: قال: (إذا تعدى اليهود على المسلمين في المسجد الأقصى أو في غيره، فإن دفع تعديهم واجب ولو بقتلهم؛ لأنهم معتدون ومغتصبون، والمعتدي المغتصب يجب رده ولو بقتله. والشباب في فلسطين هم جزء من الناس، يجري عليهم ما يجري على الناس فيها، ويدخلون فيما يدخل فيه الناس بوصفهم جزءا من الناس، لا بوصفهم الحزبي، فما يجب على الناس يجب عليهم، وما يجوز للناس يجوز لهم، والأصل مقاومة احتلال اليهود ودفعه حتى يطرد اليهود من فلسطين ومن كل أرض احتلوها، وسكان فلسطين الذين يعيشون تحت الاحتلال-فإنهم وإن لم يكونوا أسرى- فإنهم في حكم الأسرى، ويجوز لهم أن يقاوموا اليهود وأن يقاتلوهم، ومن يخرج منهم لمقاومة اليهود ومقاتلتهم، فإنه تباح له دماؤهم وأموالهم.
أما من يعيشون حول فلسطين من أهل فلسطين والأردن وسوريا ولبنان ومصر وغيرها؛ فإنه يجب عليهم مقاتلة اليهود والقضاء على إسرائيل وتحرير فلسطين وكل شبر احتله إسرائيل). ملف النشرات الفقهية. 1987م.
المسلمون آثمون لتركهم يهود احتلال فلسطين، فأين أنت يا حزب التحرير:
في ص: 101: قال: (وبالنسبة لفلسطين؛ فإن المسلمين قد قصروا في محاربة اليهود، وفي تركهم لليهود يحتلون فلسطين، وهم جميعا آثمون عند الله؛ لأنه كان بإمكانهم دفع اليهود، والحيلولة بينهم وبين احتلال فلسطين، والإسلام يفرض عليهم ذلك مهما غلت التضحيات. أما وقد تخاذل المسلمون والعرب على رأسهم، واحتل اليهود فلسطين وأقاموا فيها دولة إسرائيل صار أهل فلسطين الموجودون فيها تحت سيطرة اليهود، وصاروا في حكم الأسرى في جواز الخروج على آسريهم ومقاتلتهم. أما بقية المسلمين من أهل فلسطين الذين يعيشون خارج فلسطين فحكمهم حكم المسلمين الموجودين في البلاد العربية من وجوب الجهاد عليهم لاستنقاذ فلسطين، وكل شبر تحتله إسرائيل من الأردن وسورية ولبنان ولدفع اليهود واستئصال دولة إسرائيل من جذورها؛ فإن لم يكف مسلمو البلاد العربية لذاك وجب على المسلمين في بقية البلاد الإسلامية أن يعملوا معهم حتى يقضوا على إسرائيل ويسترجعوا البلاد التي احتلتها منها). ملف النشرات الفقهية، 1 من ذي الحجة 1410هـ - 22/6/1990م.
من قتله يهود فهو شهيد:
في ص: 102، قال: (من قاتل من الفدائيين وغيرهم اليهود استجابة لأمر الله، وقياما بفرض الجهاد لطرد اليهود واستنقاذا لبلد إسلامي من احتلالهم، وقتل فإنه يكون شهيدا؛ لأنه يكون في سبيل الله). ملف النشرات الفقهية، 22/6/1990م.
ومن الملاحظ وجود تناقض في أجوبتهم على الجهاد –في قضية فرض الكفاية-، ويلحظ أيضا اعتبارهم مقاتلي الحركة الإسلامية في فلسطين غير شهداء، بل فطايس كما يعبر بعضهم عن ذلك، وكما يلحظ مخالفتهم لما في دوسياتهم تلك!!؟؟؟. فهل المتكلم عن الجهاد في فلسطين فعلا هم من حزب التحرير الذي نقرأ هذه الفقرات من أجوبة أسئلته؟! أم..؟!