ابن مصر
08-19-2005, 12:50 PM
:salam_tex
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
ما هي القاعدة؟
القاعدة عبارة عن الكبرى التي تثبت عن أدلتها الشرعية و تنطبق بنفسها على مصاديقها انطباق الكلي الطبيعي على مصاديقه ، كقاعدة الطهارة مثلا فإن هذه القاعدة تنطبق على كل مورد شك في طهارته ( المصاديق ) و بما أن التطبيق على المصداق ( الشك في طهارة شيء خاص ) يكون جزئيا كانت نتيجة القاعدة جزئية بخلاف الاصول فانها تقع واسطة لاستنباط الاحكام الكلية الفرعية .
وإليك بعض القواعد الفقهية :
قاعدة الائتمان:
معنى القاعدة هو عدم كون الامين ضامنا عند تلف الامانة فإذا تلفت الامانة في يد الامين ليس لصاحب المال ان يطلب من الامين قيمة التالف أو مثله لان الامين لا يكون ضامنا بالنسبة إلى مال الامانة .
و من المعلوم ان المراد من الامين من قبض المال بنحو الامانة لاعلى نحو التعدي و المراد من الضمان هو الضمان الواقعي أي القيمة في القيميات و المثل في المثليات .
قاعدة الاتلاف :
المراد من الاتلاف هنا هو تدمير مال مسلم بدون الاذن و الرضا اعم من ان يكون عن عمد أو عن خطأ و يكون مفادها هو الضمان على من يتلف مال الغير كما اشتهر في السن المتقدمين و المتأخرين قولهم : " من أتلف مال الغير فهو له ضامن " فإذا تحقق إتلاف مال الغير بدون اذنه و رضاه و بدون قصد الاحسان اليه يكون المتلف هو الضامن حتى يؤدي ما أتلفه إلى مالكه قيمة أو مثلا .
و لا يخفى انه قد يعبر عن هذه القاعدة ( الاتلاف ) بقاعدة من أتلف .
قاعدة الاحسان :
المراد من الاحسان هنا هو العمل بقصد المساعدة للمسلم ، و لو لم ينته إلى جلب المنفعة أو دفع المفسدة في الواقع كما إذا أراد شخص إطفاء النار من دار مسلم فهدم حائط داره للمساعدة فإذن تحقق الاطفاء أو لم يتحقق كانت تلك المساعدة من الاحسان المقصود من القاعدة ، و يكون مفادها عدم الضمان و المؤاخذة على المحسنين الذي يسعون للاحسان إلى الاخرين .
قاعدة احترام مال المسلم :
ان المقصود من احترام مال المسلم هنا هو المصونية عن التصرف المجاني فيه و التعدي عليه ، بمعنى ان مال المسلم محترم لا يجوز الاعتداء و التجاوز عليه .
قاعدة الاشتراك :
المقصود من الاشتراك هنا مشاركة المسلمين في الاحكام الشرعية فيكون معنى القاعدة اشتراك جميع المكلفين في التكليف و تفيد ان الاحكام لا تختص بجماعة دون جماعة بل تعم الحاضرين و الغائبين و العالمين و الجاهلين أجمعين .
قاعدة الالزام :
المراد من الالزام هنا هو اجراء الحكم على المسلم المخالف بما جاء به في مذهبه و بما ان أحكام المذهب لا تقبل الرد و الانكار فمن تلقى حكما من تلك الاحكام بالقبول على المخالف لابد ان يلتزم به المخالف فهو إلزام عليه و على هذا يسمى العمل المطابق بالمذهب المخالف إلزام المخالفين بما التزموا به في شريعتهم فاذن يكون الالزام هو التجويز لا الاجبار و من المعلوم ان مورد إلزام المخالفين هو العمل الذي يترتب عليه منفعة وسعة لنا كبعض مسائل الارث و الطلاق و غيرهما لا جميع الاعمال كما هو واضح فالمخالف يؤخذ بما جاء في شريعته و مذهبه و ان لم يكن الحكم موافقا لما هو في مذهبنا و عليه اصطلح الفقهاء بعبارتهم : ( ألزموهم بما ألزموا أنفسهم ) ، و هذه العبارة ذكرت في رواية على بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( ألزموا بما ألزموا أنفسهم ).
قاعدة البناء على الاكثر :
معنى القاعدة هو ان الوظيفة الشرعية عند الشك في عدد الركعات هو البناء على الاكثر فعليه إذا حدث الشك بين الركعة الثالثة و الرابعة أو بين الثانية و الثالثة - في صلوات الرباعية - فانه حينئذ يبني على الجانب الاكثر .
قاعدة الامكان:
المراد من الامكان هنا هو الامكان في مورد دم الحيض فإذا حمل الدم الخارج من النساء على الحيض و لم يلزم محذور من الحمل عليه كان مورد لقاعدة الامكان كما قال العلامة في القواعد : كل دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض .
قاعدة التقية :
التقية اسم المصدر من اتقى يتقى فلا فرق بينها و بين الاتقاء من حيث المعنى إلا بمقدار ، يختلف المصدر و اسم المصدر و يكون المراد من التقية هنا هو اظهار الموافقة مع الغير المعاند قولا أو عملا لاجل الاحتراز من الضرر .
قاعدة الحل :
معنى القاعدة هو ان كل شيء ( من الموضوعات الخارجية ) كان مشتبها بين الحلال و الحرام يحمل على الحلال و عليه إذا شك في شيء من الاطعمة و الاشربة و الالبسة بانه محلل أو محرم يبنى على الحلية بمقتضى القاعدة و تختص القاعدة بالشبهات الموضوعية فيكون موردها هو الشك في الموضوع فقط كما قال سيدنا الاستاذ : بان قوله عليه السلام ( فيه حلال و حرام ) : ظاهر في الانقسام الفعلي بمعنى ان يكون قسم منه حلالا و قسم منه حراما و لم يعلم ان المشكوك فيه من القسم الحلال أو من القسم الحرام كالمائع المشكوك في كونه خلا أو خمرا و ذلك لا يتصور الا في الشبهات الموضوعية كما مثلنا اذ لا تكون القسمة الفعلية في الشبهات الحكمية.
قاعدة الحيلولة :
الحيلولة متخذة من تحقق الحائل بين زمان الشك و زمان المشكوك كالشك في صلاة الظهر بعد حلول وقت المغرب و عندئذ لا يترتب الاثر على هذا الشك فالقاعدة تقتضي عدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت كما قال السيد اليزدي في العروة الوثقى : إذا شك في انه هل صلى ام لا فان كان بعد مضى الوقت لم يلتفت و بني على انه صلى.
قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم :
معنى القاعدة هو تعلم الجاهل احكامه الشرعية من العالم بها و قد يعبر عنه بالرجوع إلى أهل الخبرة فان كل فرد لا يعرف ما يحتاج اليه فعليه ان يتعلم ممن كان عالما به و يكون متخصصا فيه و هذا امر واضح كرجوع المريض إلى الطبيب و رجوع العامي إلى المجتهد في المسائل الطبية و الدينية .
قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات :
معنى القاعدة هو عدم اقامة الحد على العمل الذي يقع اشتباها فالمراد من الشبهة هنا هو تحقق العمل الذي عليه الحد مع الجهل بالموضوع أو الحكم كما هو الحال في الوطي عن شبهة و غير ذلك من الشبهات كما قال صاحب الجواهر : ضرورة سقوط كل حد بها ( الشبهة ).
قاعدة السوق :
معنى القاعدة هو أمارية سوق المسلمين للطهارة و الذكاة عند الشك فيهما بالنسبة إلى البضائع التي توجد في اسواق المسلمين من اللحوم و الجلود و غيرهما فان نفس كونها في سوق المسلمين يكفى للطهارة و الحلية و ان كان من يعرضها مجهول الحال و لا مجال لاصالة عدم التذكية لحكومة القاعدة عليها و على الاستصحاب كما قال السيد الحكيم رحمه الله : لو كانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر كما في الجلود المجلوبة في هذه الازمنة من بلاد الكفار فالظاهر كونها إمارة ايضا ( للطهارة و الحلية ) لما تقتضية إطلاق كلماتهم.
قاعدة الطهارة :
معنى القاعدة هو ان الاصل في كل شيء شك في طهارته هو الطهارة فكل مشكوك الطهارة طاهر شرعا كما قال السيد اليزدي رحمه الله : كل شيء مشكوك طاهر سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الاعيان النجسة ( الشبهة الموضوعية ) أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الاعيان الطاهرة ( الشبهة الحكمية ).
قاعدة العدل و الانصاف :
معنى القاعدة هو توزيع المال المشتبه منا صفة كما إذا اشتبه الامر بالنسبة إلى مال بانه لزيد أو لعمر و مع العلم الاجمالي بان المال يكون لاحدهما قطعا و لم يكن أي إمارة على التعيين فاذن تكون القاعدة هي المرجع فيقسم المال بينهما .
قاعدة لا شك لكثير الشك :
معنى القاعدة هو عدم ترتب الاثر للشك الكثير بالنسبة إلى ركعات الصلاة فمورد القاعدة كثرة وقوع الشك في الصلاة و الضابط فيها كون الشك خارجا عن حد المتعارف مثل أن يكون الشك واقعا في ثلاث صلواة مت
ربنا تقبل منا هذا اليسير وسامحنا على كل زلل وتقصير
:at--:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
ما هي القاعدة؟
القاعدة عبارة عن الكبرى التي تثبت عن أدلتها الشرعية و تنطبق بنفسها على مصاديقها انطباق الكلي الطبيعي على مصاديقه ، كقاعدة الطهارة مثلا فإن هذه القاعدة تنطبق على كل مورد شك في طهارته ( المصاديق ) و بما أن التطبيق على المصداق ( الشك في طهارة شيء خاص ) يكون جزئيا كانت نتيجة القاعدة جزئية بخلاف الاصول فانها تقع واسطة لاستنباط الاحكام الكلية الفرعية .
وإليك بعض القواعد الفقهية :
قاعدة الائتمان:
معنى القاعدة هو عدم كون الامين ضامنا عند تلف الامانة فإذا تلفت الامانة في يد الامين ليس لصاحب المال ان يطلب من الامين قيمة التالف أو مثله لان الامين لا يكون ضامنا بالنسبة إلى مال الامانة .
و من المعلوم ان المراد من الامين من قبض المال بنحو الامانة لاعلى نحو التعدي و المراد من الضمان هو الضمان الواقعي أي القيمة في القيميات و المثل في المثليات .
قاعدة الاتلاف :
المراد من الاتلاف هنا هو تدمير مال مسلم بدون الاذن و الرضا اعم من ان يكون عن عمد أو عن خطأ و يكون مفادها هو الضمان على من يتلف مال الغير كما اشتهر في السن المتقدمين و المتأخرين قولهم : " من أتلف مال الغير فهو له ضامن " فإذا تحقق إتلاف مال الغير بدون اذنه و رضاه و بدون قصد الاحسان اليه يكون المتلف هو الضامن حتى يؤدي ما أتلفه إلى مالكه قيمة أو مثلا .
و لا يخفى انه قد يعبر عن هذه القاعدة ( الاتلاف ) بقاعدة من أتلف .
قاعدة الاحسان :
المراد من الاحسان هنا هو العمل بقصد المساعدة للمسلم ، و لو لم ينته إلى جلب المنفعة أو دفع المفسدة في الواقع كما إذا أراد شخص إطفاء النار من دار مسلم فهدم حائط داره للمساعدة فإذن تحقق الاطفاء أو لم يتحقق كانت تلك المساعدة من الاحسان المقصود من القاعدة ، و يكون مفادها عدم الضمان و المؤاخذة على المحسنين الذي يسعون للاحسان إلى الاخرين .
قاعدة احترام مال المسلم :
ان المقصود من احترام مال المسلم هنا هو المصونية عن التصرف المجاني فيه و التعدي عليه ، بمعنى ان مال المسلم محترم لا يجوز الاعتداء و التجاوز عليه .
قاعدة الاشتراك :
المقصود من الاشتراك هنا مشاركة المسلمين في الاحكام الشرعية فيكون معنى القاعدة اشتراك جميع المكلفين في التكليف و تفيد ان الاحكام لا تختص بجماعة دون جماعة بل تعم الحاضرين و الغائبين و العالمين و الجاهلين أجمعين .
قاعدة الالزام :
المراد من الالزام هنا هو اجراء الحكم على المسلم المخالف بما جاء به في مذهبه و بما ان أحكام المذهب لا تقبل الرد و الانكار فمن تلقى حكما من تلك الاحكام بالقبول على المخالف لابد ان يلتزم به المخالف فهو إلزام عليه و على هذا يسمى العمل المطابق بالمذهب المخالف إلزام المخالفين بما التزموا به في شريعتهم فاذن يكون الالزام هو التجويز لا الاجبار و من المعلوم ان مورد إلزام المخالفين هو العمل الذي يترتب عليه منفعة وسعة لنا كبعض مسائل الارث و الطلاق و غيرهما لا جميع الاعمال كما هو واضح فالمخالف يؤخذ بما جاء في شريعته و مذهبه و ان لم يكن الحكم موافقا لما هو في مذهبنا و عليه اصطلح الفقهاء بعبارتهم : ( ألزموهم بما ألزموا أنفسهم ) ، و هذه العبارة ذكرت في رواية على بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( ألزموا بما ألزموا أنفسهم ).
قاعدة البناء على الاكثر :
معنى القاعدة هو ان الوظيفة الشرعية عند الشك في عدد الركعات هو البناء على الاكثر فعليه إذا حدث الشك بين الركعة الثالثة و الرابعة أو بين الثانية و الثالثة - في صلوات الرباعية - فانه حينئذ يبني على الجانب الاكثر .
قاعدة الامكان:
المراد من الامكان هنا هو الامكان في مورد دم الحيض فإذا حمل الدم الخارج من النساء على الحيض و لم يلزم محذور من الحمل عليه كان مورد لقاعدة الامكان كما قال العلامة في القواعد : كل دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض .
قاعدة التقية :
التقية اسم المصدر من اتقى يتقى فلا فرق بينها و بين الاتقاء من حيث المعنى إلا بمقدار ، يختلف المصدر و اسم المصدر و يكون المراد من التقية هنا هو اظهار الموافقة مع الغير المعاند قولا أو عملا لاجل الاحتراز من الضرر .
قاعدة الحل :
معنى القاعدة هو ان كل شيء ( من الموضوعات الخارجية ) كان مشتبها بين الحلال و الحرام يحمل على الحلال و عليه إذا شك في شيء من الاطعمة و الاشربة و الالبسة بانه محلل أو محرم يبنى على الحلية بمقتضى القاعدة و تختص القاعدة بالشبهات الموضوعية فيكون موردها هو الشك في الموضوع فقط كما قال سيدنا الاستاذ : بان قوله عليه السلام ( فيه حلال و حرام ) : ظاهر في الانقسام الفعلي بمعنى ان يكون قسم منه حلالا و قسم منه حراما و لم يعلم ان المشكوك فيه من القسم الحلال أو من القسم الحرام كالمائع المشكوك في كونه خلا أو خمرا و ذلك لا يتصور الا في الشبهات الموضوعية كما مثلنا اذ لا تكون القسمة الفعلية في الشبهات الحكمية.
قاعدة الحيلولة :
الحيلولة متخذة من تحقق الحائل بين زمان الشك و زمان المشكوك كالشك في صلاة الظهر بعد حلول وقت المغرب و عندئذ لا يترتب الاثر على هذا الشك فالقاعدة تقتضي عدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت كما قال السيد اليزدي في العروة الوثقى : إذا شك في انه هل صلى ام لا فان كان بعد مضى الوقت لم يلتفت و بني على انه صلى.
قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم :
معنى القاعدة هو تعلم الجاهل احكامه الشرعية من العالم بها و قد يعبر عنه بالرجوع إلى أهل الخبرة فان كل فرد لا يعرف ما يحتاج اليه فعليه ان يتعلم ممن كان عالما به و يكون متخصصا فيه و هذا امر واضح كرجوع المريض إلى الطبيب و رجوع العامي إلى المجتهد في المسائل الطبية و الدينية .
قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات :
معنى القاعدة هو عدم اقامة الحد على العمل الذي يقع اشتباها فالمراد من الشبهة هنا هو تحقق العمل الذي عليه الحد مع الجهل بالموضوع أو الحكم كما هو الحال في الوطي عن شبهة و غير ذلك من الشبهات كما قال صاحب الجواهر : ضرورة سقوط كل حد بها ( الشبهة ).
قاعدة السوق :
معنى القاعدة هو أمارية سوق المسلمين للطهارة و الذكاة عند الشك فيهما بالنسبة إلى البضائع التي توجد في اسواق المسلمين من اللحوم و الجلود و غيرهما فان نفس كونها في سوق المسلمين يكفى للطهارة و الحلية و ان كان من يعرضها مجهول الحال و لا مجال لاصالة عدم التذكية لحكومة القاعدة عليها و على الاستصحاب كما قال السيد الحكيم رحمه الله : لو كانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر كما في الجلود المجلوبة في هذه الازمنة من بلاد الكفار فالظاهر كونها إمارة ايضا ( للطهارة و الحلية ) لما تقتضية إطلاق كلماتهم.
قاعدة الطهارة :
معنى القاعدة هو ان الاصل في كل شيء شك في طهارته هو الطهارة فكل مشكوك الطهارة طاهر شرعا كما قال السيد اليزدي رحمه الله : كل شيء مشكوك طاهر سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الاعيان النجسة ( الشبهة الموضوعية ) أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الاعيان الطاهرة ( الشبهة الحكمية ).
قاعدة العدل و الانصاف :
معنى القاعدة هو توزيع المال المشتبه منا صفة كما إذا اشتبه الامر بالنسبة إلى مال بانه لزيد أو لعمر و مع العلم الاجمالي بان المال يكون لاحدهما قطعا و لم يكن أي إمارة على التعيين فاذن تكون القاعدة هي المرجع فيقسم المال بينهما .
قاعدة لا شك لكثير الشك :
معنى القاعدة هو عدم ترتب الاثر للشك الكثير بالنسبة إلى ركعات الصلاة فمورد القاعدة كثرة وقوع الشك في الصلاة و الضابط فيها كون الشك خارجا عن حد المتعارف مثل أن يكون الشك واقعا في ثلاث صلواة مت
ربنا تقبل منا هذا اليسير وسامحنا على كل زلل وتقصير
:at--: