المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الأحتفال بليلة النصف من شعبان "" ابن باز ""


ابن مصر
09-04-2005, 07:43 PM
:::bismfarsi

:salam_tex

للشيخ ابن باز

__________


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة.

أما بعد: فقد قال الله تعالى: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا } الآية من سورة المائدة، وقال تعالى:{ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ } الآية من سورة الشورى

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) ، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: ( أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)... والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها، وأتم عليها نعمته، ولم يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ البلاغ المبين، وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال، وأوضح صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال، فكله بدعة مردود على من أحدثه ، ولو حسن قصده ، وقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر ، وهكذا علماء الإسلام بعدهم ، فأنكروا البدع وحذروا منها ، كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة كابن وضاح ، والطرطوشي ، وأبي شامة وغيرهم.

ومن البدع التي أحدثها بعض الناس: بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وتخصيص يومها بالصيام ، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه ، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها ، أما ما ورد في فضل الصلاة فيها ، فكله موضوع ، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم ، وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله .. وورد فيها أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم ، والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة ، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة ، وبعضها موضوع ، وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب ، في كتابه: "لطائف المعارف" وغيره ، والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة ، أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان ، فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة.

وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام: أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . وأنا أنقل لك: أيها القارئ ، ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة ، حتى تكون على بينة في ذلك ، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب : رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله - عز وجل، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما حكما به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع ، وما خالفهما وجب اطراحه ، وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله، فضلا عن الدعوة إليه وتحبيذه ، كما قال سبحانه في سورة النساء { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ منكم } وقال تعالى:{ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ }الآية من سورة الشورى ، وقال تعالى:{ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} ، الآية من سورة آل عمران ، وقال عز وجل:{ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا} والآيات في هذا المعنى كثيرة ، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة ، ووجوب الرضى بحكمهما ، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان ، وخير للعباد في العاجل والآجل ، وأحسن تأويلا: أي عاقبة.

قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله- في كتابه: "لطائف المعارف" في هذه المسألة- بعد كلام سبق- ما نصه: (وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام ؛ كخالد بن معدان ، ومكحول ، ولقمان بن عامر وغيرهم ، يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة ، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها ، وقد قيل : إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية ، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان ، اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم ، ووافقهم على تعظيمها ، منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم ، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز ، منهم: عطاء، وابن أبي مليكة ، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن فقهاء أهل المدينة ، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم ، وقالوا : ذلك كله بدعة واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين:

أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد. كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ، ويتبخرون ويتكحلون ، ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك ، وقال في قيامها في المساجد جماعة : ليس ذلك ببدعة ، نقله حرب الكرماني في مسائله.

والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء ، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه ، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم ، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى ، إلى أن قال : ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان ، ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان : من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد، فإنه (في رواية) لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستحبها (في رواية) ، لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك وهو من التابعين ، فكذلك قيام ليلة النصف ، لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام)

انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من شعبان، وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد ، واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول ، فهو غريب وضعيف . لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعا ، لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله ، سواء فعله مفردا أو في جماعة، وسواء أسره أو أعلنه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها.

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه: "الحوادث والبدع" ما نصه: (وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم، قال: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول ، ولا يرون لها فضلا على ما سواها).

وقيل لابن أبي مليكة : إن زيادا النميري يقول: (إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر)، فقال: (لو سمعته وبيدي عصا لضربته) وكان زياد قاصا، انتهى المقصود .

وقال العلامة:الشوكاني رحمه الله في: (الفوائد المجموعة) ما نصه: (حديث: يا علي من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات قضى الله له كل حاجة) إلخ وهو موضوع ، وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه ، ورجاله مجهولون ، وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل ، وقال في: "المختصر": (حديث صلاة نصف شعبان باطل) ، ولابن حبان من حديث علي : (إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها ، وصوموا نهارها) ، ضعيف وقال في: "اللآلئ": ( مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات ) مع طول فضله ، للديلمي وغيره موضوع ، وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء قال: ( واثنتا عشرة ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة ) موضوع ( و أربع عشرة ركعة) موضوع.

وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب (الإحياء) وغيره وكذا من المفسرين ، وقد رويت صلاة هذه الليلة- أعني : ليلة النصف من شعبان على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة ، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ، ونزول الرب ليلة النصف إلي سماء الدنيا ، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم بني كلب ، فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة ، على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع ، كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها، لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة، على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه) انتهى المقصود.

وقال الحافظ العراقي : (حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه) ، وقال الإمام النووي في كتاب: "المجموع" : (الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب ، وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ، ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة ، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان ، ولا يغتر بذكرهما في كتاب : "قوت القلوب" ، و"إحياء علوم الدين" ، ولا بالحديث المذكور فيهما ، فإن كل ذلك باطل ، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك) .

وقد صنف الشيخ الإمام: أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما ، فأحسن فيه وأجاد ، وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جدا ، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلام في هذه المسألة ، لطال بنا الكلام ، ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعا لطالب الحق.

ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم، يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها ، وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم ، وليس له أصل في الشرع المطهر ، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم ، ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجعل: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } وما جاء في معناها من الآيات ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وما جاء في معناه من الأحاديث ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) فلو كان تخصيص شيء من الليالي، بشيء من العبادة جائزا ، لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها. لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس ، بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي ، دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى ، لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة ، إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص.

ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها ، نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ، وحث الأمة على قيامها ، وفعل ذلك بنفسه ، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم علي أنه قال : ( من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) فلو كانت ليلة النصف من شعبان ، أو ليلة أول جمعة من رجب أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة ، لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إليه ، أو فعله بنفسه ، ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة ، ولم يكتموه عنهم ، وهم خير الناس ، وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم ، وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب ، ولا في ليلة النصف من شعبان ، فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام ، وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة ، بدعة منكرة ، وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب ، التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج ، لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة ، كما لا يجوز الاحتفال بها ، للأدلة السابقة ، هذا لو عُلِمت ، فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تُعرف ، وقول من قال: أنها ليلة سبع وعشرين من رجب ، قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة ، ولقد أحسن من قال:


وخير الأمور السالفات على الهدى ***** وشر الأمور المحدثات البدائع


والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها، والحذر مما خالفها، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



ونسألكم الدعاء

طالب الشهادة
09-06-2005, 05:43 PM
:bismthult

:salam_tex

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم ام بعد : أسأل الله أن يثبتنا على أظهار الحق وأبطال الباطل .. قال عليه الصلاة والسلام ..تركت فيكم أمرين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ..كتاب الله وسنتي ..
وقال أحد العلماء العارفين بالله..كل عمل ليس بسنه فهو معصيه..جزاك الله عنا كل خير فقد أكد عليه الصلاة والسلام بقوله ..الحلال بين والحرام بين ..وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك.

والله المستعان والحمد الله رب العالمين.

ابن مصر
09-07-2005, 06:26 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم أخي : النسر الغائر

بارك الله فيك على حسن ردك لهذا الموضوع

اللهم اغفرلي ذنبي ويسر لي أمري

والله المستعان وبالله التوفيق

أخوك ابن مصر

الإمبراطــ999ــور
09-13-2005, 12:47 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

شكراً لك أخي الحبيب على هذا المجهود بارك الله وجزاك الله كل خير

نور الإسلام
09-15-2005, 02:00 PM
وخير الأمور السالفات على الهدى ***** وشر الأمور المحدثات البدائع
جزاكم الله خيرًا على الموضوع الهام جدًا
رحم الله شيخنا الجليل الشيخ محمد بن عبد العزيز بن باز واسكنه فسيح جناته وجزاه عنا خير الجزاء ..

[line]

و تسمح لى أضع بعض أقوال العلماء التى جمعها طالب العلم المتميز الشيخ/ أبو عمر أسامة العتيبى حفظه الله تعالى ...

تحريم تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام

الحمد لله ، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله أما بعد:

فقد سألني سائل عن حكم صيام يوم الخامس عشر من شعبان، وهو الموافق يوم غدٍ الأربعاء وهذا هو الجواب باختصار :

لا يجوز تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام، ولا ليلته بقيام له هيئة مخصوصة محدثة، بل من كان عادته صيام الأيام البيض أو الإثنين والخميس ووافق يوم النصف أحدهما، أو يصوم يوماً ويفطر يوماً فوافق يوم صومه يوم النصف، أو من صام شهر شعبان من أوائله فلا بأس بصيام يوم النصف من شعبان حينئذٍ.

أما التخصيص فلا يجوز لأنه من البدع والمحدثات.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في اقتضاء الصراط المستقيم(ص/202-203) : "ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان. فقد روي في فضلها من الأحاديثِ المرفوعةِ والآثارِ ما يقتضي أنها ليلة مفضلةٌ، وأنَّ منَ السلفِ من كان يخصها بالصلاة فيها.

وصومُ شهر شعبانَ قد جاءت فيه أحاديث صحيحة، ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم من الخلَفِ من أنكر فضلها، وطعنَ في الأحاديث الواردة فيها، كحديث: ((إن الله يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب))، وقال: لا فرق بينها وبين غيرها.

لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها، وعليه يدل نص أحمد، لتعدد الأحاديث الواردة فيها، وما يصدق ذلك من الآثار السلفية، وقد روي بعضُ فضائلها في المسانيد والسنن، وإن كان قد وضع فيها أشياء أخر.

فأمَّا صوم يوم النصف مفرداً فلا أصل له، بل إفراده مكروه. وكذلك اتخاذه موسماً تصنع فيه الأطعمة، وتظهر فيه الزينة، هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها.

وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة، ومساجد الأحياء والدور والأسواق.

فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة مكروه لم يشرع، فإنَّ الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وما كان هكذا لا يجوز استحباب صلاة بناء عليه، وإذا لم يستحب فالعمل المقتضي لاستحبابها مكروه، ولو سُوِّغَ أنَّ كلَّ ليلة لها نوعُ فضلٍ تُخَصُّ بصلاةٍ مبتدعةٍ يجتمع لها لكان يفعل مثل هذه الصلاة، أو أزيد، أو أنقص: ليلتي العيدين، وليلة عرفة، كما أن بعض أهل البلاد يقيمون مثلها أول ليلة من رجب، وكما بلغني أنه كان بعض أهل القرى يصلون بعد المغرب صلاة مثل المغرب في جماعة يسمونها صلاة بِرِّ الوالدين".

ونقله ملخصاً المناوي في فيض القدير(2/317) وأقره.

وفي مجموع الفتاوى(23/131) : سئل شيخ الإسلام -رحمهُ اللهُ- عن صلاة نصف شعبان؟

فأجاب -رحمهُ اللهُ- : "إذا صلى الإنسان ليلة النصف وحده، أو فى جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف، فهو أحسن.

وأما الاجتماع فى المساجد على صلاة مقدَّرة، كالاجتماع على مائة ركعة، بقراءة ألف: "قل هو الله أحد" دائماً. فهذا بدعةٌ لم يستحبها أحد من الأئمة. والله أعلم".

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمهُ اللهُ- في رسالة "التحذير من البدع"(ص/19) : "أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها أو تخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم".

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله في الفتاوى له(ص/116) : "الاجتماع في ليلةٍ من غير ليالي رمضان كليلة النصف من شعبان ، وليلة السابع والعشرين من رجب، وكذلك ليلة العيد ، كل ذلك من البدع التي ينهى عنها".

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمهُ اللهُ- في حاشيته على إصلاح المساجد من البدع والعوائد للقاسمي(ص/99) : "لا يلزم من ثبوت هذا الحديث اتخاذ هذه الليلة موسماً يجتمع الناس فيها، ويفعلون فيها من البدع ما ذكره المؤلف رحمه الله".

وقال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الفتاوى(1/190) : "الصحيح أن صيام النصف من شعبان أو تخصيصه بقراءة أو بذكر لا أصل له".

وقال -رحمهُ اللهُ- في مجموع فتاوى ورسائل في العقيدة(2/296-297س349) : "أما إظهار الفرح في ليلة السابع والعشرين من رجب ، أو ليلة النصف من شعبان أو في يوم عاشوراء، فإنه لا أصل له وينهى عنه ولا يحضر الإنسان إذا دعي إليه لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ، : "إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة".

وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظَهُ اللهُ ورعاهُ- في فتاوى نور على الدرب(1/87) : "لم يثبت عن النبي -صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام ولا بصيام يوم الخامس عشر من شعبان".

ومن البدع اعتقاد أن ليلة النصف من شعبان تساوي ليلة القدر في الفضل ..

روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه(4/317رقم7928) أخبرنا معمر عن أيوب قال: قيل لابن أبي مليكة إن زياداً المنقري -وكان قاصاً- يقول: إن أجر ليلة النصف من شعبان مثل أجر ليلة القدر. فقال ابن أبي مليكة: لو سمعته يقول ذلك وفي يدي عصا لضربته بها. وسنده صحيح.


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كتبه: أبو عمر أسامة العتيبي .

ابن مصر
09-15-2005, 05:50 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

مشكور أختي على مرورك بالموضوع ومشاركتك الفعالة له

ومجهودك الطيب لتزيدي على الموضوع

أثابك الله ويجعل هذا في ميزان حسناتك

اللهم اجعلنا دائما على الاعمال الصالحة

الله اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري